الاضاحي واحكامهالاضاحي واحكامهالاضاحي واحكامهالاضاحي واحكامهالاضاحي واحكامهالاضاحي واحكامه
مقالات ذات صلة
الاضاحي واحكامه
الاضاحي واحكامه
الدية المغلظة
تكون الدية واجبةً في قتل الخطأ وشبه العمد إلّا إذا عفا فيها أولياء المقتول، وتكون واجبةً في قتل العمد إذا مات القاتل أو عدل أهل المقتول وعفوا عن القصاص إليها، وهي واجبةٌ على كُلّ إنسانٍ أتلف إنساناً بمباشرةٍ أو تسبّبٍ، سواءً كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، مُتعمّداً أم مُخطئاً، وسواءً كان الإنسان التالف مُسلماً أم كافراً ذمّياً، مستأمناً أم مُعاهداً، وهي تُعدّ جزاءً يجمع بين العقوبة للجاني والتعويض للمجني عليه أو أهله، ومن حِكمتها الزجر والردع للجُناة ممّا يساهم في حماية الأنفس، والتعويض عن الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يحصل عليه الطرف الآخر.
حكم عدم التنزه من البول
قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية , يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( أكثر عذاب القبر من البول ) أي : بسبب ترك التحرز منه ، قال : ويؤيده أن لفظ " مِنْ " في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول , بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى , فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد ، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه : ( أما أحدهما فيعذب في البول ) ، ومثله للطبراني عن أنس .
عدم تكافؤ النسب في الزواج
الزَّواج هو ارتباط شخصين معاً، يعيشان في مكانٍ واحد، ويُعرَّف الزَّواج لغةً بأنّه مصدر الفعل زوَّجَ، ويعني ارتباط الرّجل وامرأةٍ برباطٍ وعقدٍ شرعيّ وفقاً للأصول. من التعريفات الأخرى للزَّواج هو الاقتران الشرعيّ بين الذكر والأنثى، أو اقتران الرّجل بالمرأة من خلال مراسم زواجٍ دينيّة أو مراسم مدنيّة، والزَّواج عموماً هو اقتران شيئين معاً بحيث يصبح كلٌّ منهما زوجاً للآخر بعد أن كان كلٌّ منهما فرداً واحداً، ويُعرّف الفقهاء الزَّواج بأنّه العقد الذي يمنح لكلٍّ من الطرفين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع، كما أن الهدف من الزَّواج هو إنشاء أُسرة صالحةٍ ومجتمعٍ سليم، وليس فقط الاستمتاع وذلك وفقاً لاعتباراتٍ معينة واعتماداً على أحوال الزوجين.