ما هي أركان الزواج

حرصت الشّريعة الإسلاميّة على أن تكون العقود كلّها فيها مرعيّةً بشتّى الوسائل والطّرق الّتي تضمن ديمومتها، فكيف إن تعلّق الأمر بعقدٍ يقع على الأبضاع الّتي هي أخطر ما يمكن أن يرِد فيه عقدٌ، فقد قال الفقهاء في القاعدة الفقهيّة المشهورة: إنّ الأصل في الأبضاع التّحريمُ، وبناءً على ذلك فقد أوجد الشّارع لكلّ عقدٍ مجموعةً من الأركان التي لا ينعقد العقد ولا يتمّ إلّا إن تمّت صحيحةً، تتبعُها بعض الشّروط والأمور الأخرى التي تكون أقلَّ أهميّةً من الأركان، وقد اختلف الفقهاء في أركان عقد الزّواج على قولين: أوّلهما أنّ عقد الزّواج له ركنٌ واحدٌ، وهو رأي الحنفيّة، أمّا القول الثاني فهو أنّ لعقد الزّواج خمسةُ أركانٍ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، والآتي بيانٌ لذلك:

صِيغَة العقد


إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC

 

صِيغَة العقد

صِيغَة العقد هي الرُّكنُ المُتَّفَقُ عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة: أبي حنيفة، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمد، والرُّكن الوحيد عند الحنفيّة؛ إذ دونَ الصّيغة لا ينعقد الزّواج ولا يتمّ، وتنقسم الصّيغة في عقد الزّواج كما في أيّ عقدٍ آخر إلى إيجابٍ وقبول، فالإيجاب: هو ما يصدر من العاقد الأوّل، والقَبول: ما يصدر من العاقد الثّاني، ويُشترَط لتحقّق الإيجاب والقبول أن يصدرَ بلفظٍ يُعبّر فيه العاقد عن رغبته من العقد، وقد نتج عن ذلك خلافٌ بين الفقهاء بخصوص الألفاظ التي تصلح لإتمام عقد الزّواج

  • ذهب الحنفيّة وعلماء المالكيّة إلى القول بأنّه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكلّ لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، ويكون ذلك بلفظ التَّزويج، والإنكاح، والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصّدَقَة، شرطَ توفّر النِيَّة أو ما يدلُّ صراحةً على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتمام عقد الزّواج، إضافةً إلى شرطٍ آخر وهو أن يفهم الشّهود المقصودَ من ذلك اللفظ؛ لأنَّ عقد الزّواج مثل غيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدَين، فيَصحّ بكلِّ لَفْظٍ يدلّ على قبولهما وإرادَتِهِما، حتّى إن كان بغير لفظتي الإنكاح والتّزويج.
  • يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج أن يستعمل العاقدان لفظَيْ: زَوّجَ، أو نَكَحَ، وما يُشْتَقُّ منهما على وجه التّحديد لمن يفهم اللّغة العربيّة، فلم يَرِد في القرآن الكريم إلّا هذان اللّفظان فقط، وهما: التَّزْويج، والنِّكاحُ، أمّا من لا يعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ أن يُجريَ عقد الزّواج بالعبارة التي تُؤدّي المقصود من العقد، وتدلُّ على هذا المعنى؛ وذلك لأنَّ عقد الزّواج له أهميّةٌ وقداسةٌ من نوعٍ خاصٍّ؛ فهو يتعلّق بالمرأة الحرّة، وقد شُرِعَ لأغراضٍ ساميةٍ.

الصَّداق

الصّداق أو المهر هو أحد أركان عقد الزّواج عند جمهور الفقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وقد استدلّوا على ذلك من الكتاب والسُّنة والإجماع، أمّا دليلهم من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٥] ودليلهم من السّنة ما رواه البخاريّ في صحيحه عن سهل بن سهد الساعدي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: (التَمِسْ ولو خَاتَماً من حديدٍ)،[٦]، فنبّه الحديث النبويّ الشّريف صراحةً إلى أنّ المهر ركنٌ في عقد الزّواج، وإن قلَّت قيمته، وقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أيضاً: (لا نِكاحَ إلّا بِوَليّ وصَداق وشاهِدَيْ عَدلٍ)، وقوله (لا نكاح) دليلٌ على انتفاء تمام العقد بِلا صداقٍ، ويكون ذلك للرُّكن، ولا يكون للشّرط، وقد أجمع الصّحابة على ذلك، فلا يَجوز التَّراضي على إسقاط المهر من العقد.

 

العاقدان

المقصود بالعاقدين هما من جرى عليهما وبهما عقد الزّواج؛ أي الزَّوج والزّوجة، وكلّ واحدٍ من الزّوجين ركنٌ مُستقلٌّ بذاته، فلا ينعقد النّكاح بأحدهما دون الآخر، ويُشتَرَطُ في الزّوجة أن تكون خاليةً من الموانع الشرعيّة للنّكاح، ومن ذلك أن تَكون مُتَزَوِّجَةً، أو مُطلّقةً من غيره ولا زالت في عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة من العاقد نفسه ثلاث طلقاتٍ، ما لم تتزوّج بغيره، ثمّ يطلّقها أو يُتوفّى قبل أن تنوي العقد على زوجها الأول، أو كانت مسلمةً ثمّ ارتدّت، أو ليست من أهل الكتاب، كأن تكون مجوسيّةً أو وثَنِيَّةً، أو أن تكون أَمَةً أي عَبْدَةً، والرجل الذي ينوي زواجها حُرٌّ، أو تَكونَ مَحْرَماً له، مثل: عمّته، أو خالته، أو أخته، أو ابنة أخته، أو أن يكون في ذمّته أربع زوجاتٍ غيرها، أو يَكون مُتَزوِّجاً بمن يحرُم عليه الجمع بين التي في ذمّته وبينَها، أو تكون مُحْرِمَةً تريد الحجّ أو العمرة.

 

الشهود

لا يَنْعَقِدُ الزّواج إلا بِحُضُور شاهدَين رَجُلَين تحديداً، مُسلمَين وصلا سنَّ البلوغ، عاقِلَين، حُرَّيْن، عَدلَين، سامعَين، بَصيرَين، فاهمَين ما يجري أمامهما من العقد، يُجيدان اللّغة التي ينطقها العاقدان، وقيل: يصحّ أن يكون الشاهدان أعميين؛ وقيل عن أبي الحسن العباديّ رحمه الله إنَّه ذهب إلى جواز أن يَنْعَقِد الزّواج بمن لا يَعْرِف لِسان المُتَعاقِدين؛ لأنّه يَنْقُلُه إلى القاضي.

 

الولي

اختلف الفقهاء في كون الوليّ ركناً في عقد النكاح أو لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ركنٌ فيه، فلا يتمُّ عقد النِّكاح إِلَّا بولِيٍّ، وذلك لقَوله سبحانه وتَعَالَى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)،[٩] قيل إنّ هذه الآية نزلت فِي الصحابيّ الجليل معقل بن يسَار رضي الله عنه؛ حيث يروي البخاريّ في صحيحه عن الحسن البصريّ قوله: (أنّ أختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طلَّقَها زوجُها، فتَركها حتّى انقَضَتْ عِدَّتُها فخطَبها، فأبَى مَعقِلٌ، فنزَلَتْ: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّنَّ)، وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنّ النَّبِي عليه الصّلاة والسّلام قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليّهَا، فنكاحها بَاطِلٌ ثَلَاثاً)؛ فَلَا تُقبَل عبارَة الْمَرْأَة البكر فِي النِّكَاح سواءً في ذلك الإيجاب أو القبول، فَلَا تُزوِّج نَفسهَا بنفسها، حتّى إن أذِن الْوَلِيّ لها أو لغَيرهَا، ولا يُقبَل تزويجُها من غير وليِّها بِولَايَةٍ أو وكالةٍ.

 

 يُشار إلى أنّ الفُقهاء قد اتّفقوا على الأركان الخمسة سالفة الذكر لإتمام عقد الزَّواج، حتّى فقهاء الحنفيّة، الذين ذهبوا إلى أنّ ركن النّكاح واحدٌ فقط، وهو الصّيغة، وقالوا باشتراطِ باقي تلك الأركان، فلا ينعقد عقد الزّواج إلّا بِوُجود تلك الشّروط، والخِلافُ بينهم خِلافٌ شَكليٌ بَحت.